جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 02/05/2001

تأسيس جمعية باسم "اتحاد جمعيات المكفوفين في لبنان" مركزها جل الديب-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
02/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1884-1885
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 02/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "اتحاد جمعيات

المكفوفين في لبنان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4624/2 تاريخ 26/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد جمعيات المكفوفين في لبنان" مركزها: جل الديب­ مقابل البريد­ بناية عطية عطية­ قضاء المتن غايتها:­ أ­ العمل على تنظيم شؤون المكفوفين وجمعياتهم العاملة على دمج المكفوفين في المجتمع مع التأكيد على انشطة الاتحاد ترمي الى خدمة المكفوفين الافراد فقط من خلال المجمعيات الاعضاء التي ينتمون اليها كما ترمي الى مساعدة الجمعيات الاعضاء على تفعيل دورها دون ان تمس باستقلاليتها وبرامجها ونشاطاتها ومع التأكيد ايضا على ان الاتحاد لا يتعاطى الانشطة السياسية او الطائفية. ب­ السعي مع الجهات المختصة لتحقيق: 1­ دمج المكفوفين في النظام التربوي ضمن مجتمعاتهم المحلية 2­ تفعيل دور الكفيف في اسرته وخصوصا الاطفال منهم 3­ تأمين التأهيل المهني والاجتماعي للمكفوفين 4­ تحقيق استقلالية الكفيف في الحياة اليومية وفي التنقل 5­ تأمين فرص متكافئة للمكفوفين للمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والثقافية 6­ تأمين فرص عادلة للمكفوفين 7­ تأمين فرص التعليم الجامعي ومستلزماته 8­ تمكين المرأة الكفيفة في مختلف المجالات 9­ رفع مستوى التنسيق بين جمعيات المكفوفين 10­ تقديم المساعدة التي يطلبها العضو لتحسين وتطوير برامجه. 11­ التوعية في مجالات الصحة, والتعليم, والثقافة, والعمل, والنقل, والمهن 12­ اجراء دراسات وابحاث واصدار كتب ونشرات في مجال المكفوفين 13­ اجراء دورات تدريب وتأهيل للعاملين في مجال المكفوفين المؤسسون السادة: عامر يوسف مكارم "جمعية الشبيبة للمكفوفين" عدنان علي حويك "جمعية الانسان الكفيف" ميشال سمعان حريقه "الجمعية المسيحية للمكفوفين في السبتيه" منى نبيه البستاني "الجمعية الخيرية لمساعدة العميان" ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر يوسف مكارم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر