ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 (تكليف السيدة الهام
حب الله القيام بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالنيابة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة) ولا سيما المادة (7) الفقرة
(5) منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا
سيما المادة 151 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيدة الهام درويش حب الله, المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة, ممارسة الصلاحيات الاتية: 1 اعطاء الاجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 اعطاء الاجازات بدون راتب. 3 اوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم. 4 قرارات الترخيص لوكالات السفر والسياحة. 5 الاعفاء من رسم الدخول الى الأماكن الاثرية والتاريخية والمتاحف. 6 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 11 أيار 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم