المادة 2
يستخدم الاجراء في وزارة الصحة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
نظام الاجراء الخاص في وزارة الصحة العامة نافذ
يستخدم الاجراء في وزارة الصحة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
المادة 2 من نظام الاجراء الخاص في وزارة الصحة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177251/article/2/