جميع التشريعات

قرار رقم 111 20/04/1999

منح براءة اختراع لشركة غلوبال:الة الكترونية لتشغيل اي منظومة كهربائية من بعيد وبواسطة الهاتف العادي او الخليوي

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
20/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 24, 20/05/1999, ص. 1395/1396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 20/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 18 كانون الاول 1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط )،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/02/1999 من المحامي جورج همام المقيم في الكسليك بصفته

عاملا باسم ولحساب شركة غلوبال تك ش .م.م. مركزها في الكسليك - سنتر دمعه,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

16/02/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غلوبال تك ش .م.م. مركزها في الكسليك - سنتر دمعه - براءة اختراع تتعلق "الة الكترونية لتشغيل اي منظومة كهربائية من بعيد وبواسطة الهاتف العادي او الهاتف الخليوي" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/02/1999 والمسجل تحت رقم 6029

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 20 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي