المادة 4
مادة 4: يحق للجنة التفتيش ان تستعين عند الاقتضاء بافراد مخافر الاحراج لتأمين اعمال التفتيش .
قرار رقم 263 تاريخ 17/05/1957 نافذ
مادة 4: يحق للجنة التفتيش ان تستعين عند الاقتضاء بافراد مخافر الاحراج لتأمين اعمال التفتيش .
المادة 4 من قرار رقم 263 تاريخ 17/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177338/article/4/