المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 10110 تاريخ 16/05/2003 نافذ
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 10110 تاريخ 16/05/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177362/article/2/