جميع التشريعات

قرار رقم 127 09/05/2003

توقيف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لغاية 15 ايار 2003

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
09/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 09/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ

28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد

البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ

14/03/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة

"جواريف البر" على طول الشاطىء اللبناني

لمدة ثلاث سنوات,

ولاسباب انسانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر" على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات).

المادة 2

مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر أيار من سنة الفين وثلاثة (2003) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929. التي تنص على ما يلي: ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها. ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب. ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 9 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن الخليل