جميع التشريعات

مرسوم رقم 10080 12/05/2003

قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
10080
التاريخ
12/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10080 تاريخ 12/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من خمس شركات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة