المادة 7
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لها ان تدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لها.
مرسوم رقم 10086 تاريخ 12/05/2003 نافذ
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لها ان تدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لها.
المادة 7 من مرسوم رقم 10086 تاريخ 12/05/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177369/article/7/