المادة 1
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية الكشاف السرياني اللبناني مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت ـ بموجب العلم والخبر رقم 946 تاريخ 5/7/1944 المعدل تحت رقم 1154 تاريخ 25/7/1956 (تأسيس جمعية) الصادر عن وزارة الداخلية ساري المفعول, بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.