جميع التشريعات

مرسوم رقم 15828 15/05/1957

تعديل الفقرة "ي" من المادة 253 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
15828
التاريخ
15/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/1957, ص. 590-591
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15828 تاريخ 15/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "ي" من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي, "ي" المواد الاولية التي تستوردها مآوى العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الآوون اليها: الاصناف اللازمة لصنع السجاد والاغطية: غزل قطن رقم 6 ورقم 6/20 ورقم 9/20 - خيوط جوز الهند. والاصناف اللازمة لصنع اثاث وسلال: خيزران بما فيه الخيزران الصنعي (الياف من مواد مهيكلة) - قصب - "رافيا" - كلاء سيني - شظايا الخشب شريط القش - "ملاكا" غورو نتالوس "بامبو" خامي - الواح من- خشب مقطوعة على القياس لوجوه الموائد وقعور السلال - مسامير وبراغي - كبسون من المعدن لقواعد الاثاث او الاطراف المقابض - لآلىء من زجاج او من خشب او من بكاليت او من مواد مهيكلة - عصائب من مطاط للعجلات الخشبية. الاصناف اللازمة لصنع الفراشي والمكانس : خشب للفراشي مقطوع على القياس وبر - الياف - قش الشيل (شيان دان) قش الارز وذرة المكانس - (السرغو) - قضبان خشب لعصي المكانس - خيوط غليظة - خيوط من نحاس اصفر ( ) قطران. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. عن كل اعمى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف