النص الكامل

مرسوم رقم 15747 تاريخ 13/03/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل احكام المادة 216 من قانون الجمارك بالنص التالي: يلحق بقرار انشاء المنطقة الحرة نظام خاص بالاستثمار, وعلى الهيئة المستثمرة ان تنشىء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة ووفقا لهذا النظام, المخازن والمستودعات والخطوط الحديدية والطرق, اللازمة لنقل البضائع وخزنها, اذا كانت المخازن والمستودعات والخطوط الحديدية والطرق القائمة على ارض المنطقة الحرة غير كافية. ويتوجب عليها ايضا تأمين المعدات والادوات والتجهيزات التي تتطلبها عمليات النقل والعتالة على ان تتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية والمصاريف الاضافية الناجمة عن ممارسة ادارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

المادة 3 من مرسوم رقم 15747 تاريخ 13/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177399/article/3/