المادة 21
يقفل الملف الشخصي للموظف حكما عند انتهاء خدمته لاي سبب كان ويحفظ في ادارته بعد انجاز المعاملات الادارية المتعلقة بانتهاء الخدمة. تنظم فيما بعد اصول حفظ هذه الملفات .
قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 نافذ
يقفل الملف الشخصي للموظف حكما عند انتهاء خدمته لاي سبب كان ويحفظ في ادارته بعد انجاز المعاملات الادارية المتعلقة بانتهاء الخدمة. تنظم فيما بعد اصول حفظ هذه الملفات .
المادة 21 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177418/article/21/