المادة 3
مادة 3: على المحكمة المنشأة بموجب هذا القانون ان تستمر في انعقادها للمحاكمة وحتى صدور الحكم الا اذا حال دون ذلك واقع مادي يوجب التأجيل.
قانون رقم 9 تاريخ 05/03/1975 نافذ
مادة 3: على المحكمة المنشأة بموجب هذا القانون ان تستمر في انعقادها للمحاكمة وحتى صدور الحكم الا اذا حال دون ذلك واقع مادي يوجب التأجيل.
المادة 3 من قانون رقم 9 تاريخ 05/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177424/article/3/