جميع التشريعات

علم وخبر رقم 44 15/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية تجار عكار" مركزها: حلبا-قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي

النوع
علم وخبر
الرقم
44
التاريخ
15/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3501-3502
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 15/09/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 44 تاريخ 15/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية تجار عكار" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4160/2 تاريخ 31/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تجار عكار" مركزها: حلبا - شارع متفرع من الشارع العام - ملك ابراهيم الضهر - قضاء عكار. غايتها:- 1 - السعي مع الجهات المختصة للعمل على ملاحقة مطالب التجار في منطقة عكار ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. 2- تنمية التجارة بغية ازدهار منطقة الجمعية على جميع الاصعدة. 3- تقوية روابط التعاون بين الاعضاء المنتسبين لهذه الجمعية بغية توحيد كلمتهم وتطوير اوضاعهم التجارية. 4- اقامة معارض عند الاقتضاء ضمن منطقة الجمعية لتقوية الاعمال التجارية. 5- السعي مع الجهات المختصةلانشاء اسواق ومجمعات تجارية على ان تطبق المواد المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: ابراهيم حنا الضهر مصطفى علي حسين ابراهيم احمد الهضام ذو الفقار محمد عبد القادر زكريا جوزيف الياس حلوه عزت احمد محمد يعقوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم حنا الضهر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مجلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخه من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر