النص الكامل

مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 نافذ

المادة 5

المادة 5

تتوقف وزارة العمل عن دفع تعويض البطالة للمعوق العاطل عن العمل فى الحالات التالية:

1- اذا خالف المعوق الشروط المطلوبة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

2- اذا حصل المعوق على عمل يؤمن له دخلا شهريا وعليه ابلاغ وزارة العمل في مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ حصوله على العمل.

3- اذا حصل على تعويض البطالة عن طريق الغش او باية وسيلة لا تنطبق على الشروط المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

4- اذا حصلت البطالة بسبب جرم او خطأ مقصود اقترفهما المعوق واوقف من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن الاستفادة من تعويض البطالة حكما لحين اخلاء سبيله.

5- اذا لم يتقدم المعوق المستفيد من تعويض البطالة خلال ثلاثه اشهر متتالية دون سبب مقبول (تقرير طبي...) لقبض تعويضه من وزارة العمل.

6- اذا تبين ان المعوق يستقيد من تقديمات دورية اخرى عدا التعويضات العائلية من اية جهة رسمية او اي نظام الزامي آخر مماثلة على الاقل لتعويض البطالة المحدد في القانون 220/2000 اما اذا كانت هذه التقديمات اقل من قيمة تعويض البطالة فتضاف الى هذا التعويض على ان لا يتعدى مجموع المنفعتين قيمة تعويض البطالة المحدد قانونا.

7- اذا رفض المعوق دون اي مبرر مقبول الالتحاق بعمل ملائم عرضته عليه المؤسسة الوطنية للاستخدام.

8- اذا توفي المعوق المستفيد من تعويض البطالة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177469/article/5/