المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية والوادة حدودها كما يلي: شرقا: الطريق العام. غربا: طريق زراعية. شمالا: خراج بلدة عين ابل. جنوبا: سهل بلدة رميش.
قرار رقم 140 17/04/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية رميش
بتاريخ 05/02/2002 لوضع الحماية على منطقة
الوعرة من مشاع البلدة,
بناء على المطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 500/7 تاريخ 20/03/2002,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية والوادة حدودها كما يلي: شرقا: الطريق العام. غربا: طريق زراعية. شمالا: خراج بلدة عين ابل. جنوبا: سهل بلدة رميش.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 17/4/2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله