جميع التشريعات

قرار رقم 140 17/04/2002

وضع الحماية القانونية على منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش

النوع
قرار
الرقم
140
التاريخ
17/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3524-3525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 140 تاريخ 17/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية رميش

بتاريخ 05/02/2002 لوضع الحماية على منطقة

الوعرة من مشاع البلدة,

بناء على المطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 500/7 تاريخ 20/03/2002,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة الوعرة من مشاع بلدة رميش قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية والوادة حدودها كما يلي: شرقا: الطريق العام. غربا: طريق زراعية. شمالا: خراج بلدة عين ابل. جنوبا: سهل بلدة رميش.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 17/4/2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله