جميع التشريعات

مرسوم رقم 10269 13/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- المديرية العامة لعام 1997, وتحويله الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

النوع
مرسوم
الرقم
10269
التاريخ
13/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 24, 27/05/1997, ص. 2021-2022
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10269 تاريخ 13/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ

17/09/1996, (تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت انشاء مبنى لوزارة المالية على ارض العقارات المستملكة لهذه الغاية في منطقة الاشرفية العقارية- مدينة بيروت, وتحويل الاعتمادات المرصدة او التي سترصد لذلك, الى المجلس المذكور),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني - أ - الباب السابع - وزارة المالية الفصل 1 - المديرية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 (جديدة) - انشاء ابنية النبذة 1 (جديدة) - انشاء ابنية ادارية (مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لانشاء مبنى وزارة المالية في منطقة الاشرفية - كورنيش النهر) /1500000000/ ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية - المديرية العامة لعام 1997 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري