المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان سلعا لمياه الشرب في منطقة سلعا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12211 13/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان سلعا لمياه الشرب في منطقة سلعا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة سلعا العقارية المحدد بالاحرف (ودي-ك-ل-م- ن-س -ع-ف-ز-و) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك كامل العقار رقم 518 واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه