المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12241 تاريخ 18/05/1998 نافذ
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12241 تاريخ 18/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177553/article/2/