المادة 3
مادة 3: يستملك قسمي العقار اللازمين لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 12217 تاريخ 14/05/1998 نافذ
مادة 3: يستملك قسمي العقار اللازمين لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12217 تاريخ 14/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177557/article/3/