المادة 3
مادة 3: يستملك قسمي العقار اللازمين لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينين على ذات الخريطة وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 12219 تاريخ 14/05/1998 نافذ
مادة 3: يستملك قسمي العقار اللازمين لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينين على ذات الخريطة وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12219 تاريخ 14/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177582/article/3/