جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3223 22/07/1930

يختص بتحديد الرسوم الطوبوغرافية.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3223
التاريخ
22/07/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2400, 24/09/1930, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 3245 تاريخ 08/08/1930 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3223 تاريخ 22/07/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 53 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 2- الرسوم الطوبوغرافية المتعلقة باعمال محافظة دائرة المسح حددت على الصورة التالية الرسوم الطوبوغرافية الواجب اداؤها للخزينة عن عمليات تجزئة او ادغام او تصحيح الاملاك الممسوحة وعن عمليات تطبيق الخرائط ووضع التخوم الاضافية الخ... وعن تحضير خرائط المساحة (مع رسم نسخ منها على ورق شفاف لحفظ بعضها في اضبارات الاملاك غير المنقولة وتسليم بعضها لاصحاب الاملاك او المستعدين): يجب على اصحاب الاملاك ان يودعوا في الخزينة قبل الشروع بالعمل مبلغا تحت الحساب حدد كما يلي: عشر ليرات سورية عن كل ملك ممسوح في المدن خمسة عشر ليرة سورية عن كل ملك ممسوح مساحته دون 10 هكتارات في خارج المدن عشرون ليرة سورية عن كل ملك ممسوح مساحته فوق 10 هكتارات في خارج المدن خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل ملك ممسوح فوق 100 هكتار في خارج المدن اذا زادت المبالغ المودعة في الخزينة عن المتوجب اداؤه فيعاد المبلغ الزائد لاصحاب الملك بمجرد تقدم جدول تضعه امانة السجل العقاري وتبين فيه الرسوم الطوبوغرافية الواجب اداؤها للخزينة والمبالغ الواجب اعادتها لاصحاب الملك (او الواجب على هؤلاء ان يدفعوها زيادة عن المبلغ المودع بالحساب ) ان الرسوم الطوبوغرافية هي واجبة الاداء في كل حال من الاحوال حتى ولو عدل الفريقان عن انجاز الاتفاق المعقود بينهما قبل قيده في السجل العقاري

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 تموز سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو