النص الكامل

مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اصول المعاملات في المجلس التأديبي يبلغ المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير ذي الصلاحية الامور التي تستوجب انعقاده ويدرس المقرر اوراق الشكوى الموجهة على المأمور ويطلب منه الايضاحات وبعد ان يقدم المقرر تقريره يعقد الرئيس المجلس التاديبي فيسمع المجلس تلاوة الاوراق والتقرير ثم يعمد الى استنطاق المأمور المتهم ويجمع شهادات الشهود الذين يرى سماع اقوالهم مفيدا في القضية ويجوز للمامور المشار اليه ان يستعين في اثناء مثوله لدى مجلس التأديب بمحام واحد واذا لم يحضر المأمور بنفسه او حال مانع قبوله دون حضوره ولم يعين من يمثله فيجوز حينئذ للمجلس ان ينظر في قضيته بناء على الاوراق المقدمة له ثم يستشير الرئيس المجلس في شأن تطبيق العقوبة مبتدئا باشد العقوبات . وتتخذ قرارات المجلس بغالبية الاراء. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فصوت الرئيس يرحج الكفة التي يضم اليها. وبعد ذلك يضع السكرتير محضر الجلسة ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ثم يرسل المحضر الى رئيس مجلس الوزراء فيفصل في القضية بعد استطلاع رأي الوزير ذي الشأن. فاذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء لا ينطبق على رأي المجلس التاديبي فان القرار النهائي يكون حينئذ من صلاحية مجلس الوزراء ولا يقبل اية مراجعة ولا يستلزم اجراء الدعوى العامة على مأمور ايقاف الدعوى عليه لدى المجلس التاديبي

المادة 13 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177602/article/13/