المادة 7
مادة 7: ان المأمور الذي يرعى للقيام في ادارته الاصلية وفي ادارة اخرى بوظيفة راتبها يماثل راتب الوظيفة التي يشغلها لا يطلب منه على الاطلاق اي شرط يختص بمدة الخدمة في وظيفته او يذكر اسمه في جدول الترقية وتحسب له في وظيفته الجديدة مدة الاقدمية في الخدمة ابتداء من تاريخ تعيينه في الوظيفة الاولى من هاتين الوظيفتين المتماثلتين واذا كان اسمه قبل نقله مذكورا في جدول الترقية فيبقى له ذلك