النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 نافذ

المادة 25

المادة 25

يجب على كل شركة من شركات القروض العقارية لامرخص لها والتي مركزها في الدول المشمولة بالانتداب ان تقسم اعماله الى سنين مالية ذات اثني عشر شهر على الاكثر. ويجب ان تقدم حساباتها سنويا الى جمعية المشتركين التي يجب ان تلتزم بعد خمسة اشهر على الاكثر من تاريخ اقفال كل سنة يجب على الشركة ان ترسل قبل خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاجتماع الى كل مشترك يطلب ذلك منها في مركزها الاساسي او في احد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على:

1- بيلانشو وحساب مفصل للاستثمار وللخسائر والارباح

2- نص الاقتراحات التي ستعرض على الجمعية

3- بيان مبلغ القروض العقارية الجارية (مع التمييز بين القروض السنوية او النصف السنوية المتأخرة والعقارات المشتراة بواسطة نزع الملكية والقروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية والقروض والمبالغ المخصومة ثانية المعقودة مع المصارف الزراعية والمصارف العقارية الزراعية. يجب ان تعطى هذه الايضاحات المختلفة عن حركة العمليات التي جرت مدة السنة وعن بواقي السنين السابقة

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177622/article/25/