النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها

المادة 4 من قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177633/article/4/