المادة 11
مادة 11: تمت المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالاحكام الاتية: ولحاكم الصلح ايضا - ضمن دائرة صلاحيته - عند وقوع جرم يستوجب التحقيق القضائي - ان يقوم هو بنفسه باجراء التحقيق وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين المرعية الاجراء. وله اذا كان الجرم يستوجب عقوبة الحبس ان يأمر بالتوقيف واخلاء السبيل ويرفع الاعتراض على القرارات الصادرة منه للمحكمة البدائية وفاقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين المرعية الاجراء. ويحق ايضا لحاكم الصلح في القضايا الجنائية اصدار مذكرة توقيف موقت بحق المتهم ريثما يحضر قاضي التحقيق وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة هذه المذكرة سبعة ايام