النص الكامل

قانون تاريخ 04/12/1930 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: عدلت المادة 225 من قانون الجزاء كما يلي: من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئا من عرم الحبوب يجز بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس ليرات لبنانية سورية ويلزم ايضا بايفاء الحق لصاحبه اما اذا تعدد السارق او استعمل للسرقة عجلات او بهائم يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة لبنانية سورية لبنانية

المادة 14 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177638/article/14/