المادة 4
مادة 4: ان التأنيب والتعنيف يكونان من قبل وزير العدلية
مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 نافذ
مادة 4: ان التأنيب والتعنيف يكونان من قبل وزير العدلية
المادة 4 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177640/article/4/