المادة 7
مادة 7: يبلغ رئيس مجلس الوزراء المجلس التأديبي بناء على اقتراح وزير العدلية الامور التي تستوجب عقده فيجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من اقامة البرهان على براءته. ولا يجوز لن يستعين الا بحمام واحد ان اقامة الدعوى العامة على مساعد قضائي لا يوقف الدعوى عليه لدى المجلس التأديبي