المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة 9 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: ان تجارة غير المصنوع خاضعة لرخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم يدفع كل ستة اشهر على الاساس التالي: عن تجارة التبغ 150 ليرة لبنانية سورية عن خزن التبغ 100 ٍ ٍ ٍ وهذا الرسم متوجب الاداء بكامله في اي وقت من الستة اشهر تطلب فيه الرخصة