المادة 6
مادة 6: اذا امتنع المخالف عن اداء الغرامة النقدية فعلى حاكم صلح المنطقة ان يستدعيه بظرف ثمانية ايام من تاريخ وصول المحضر اليه ولا يجوز للقاضي المذكور عند استثباته من ارتكاب الجريمة ان يحكم باقل من الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها
قانون تاريخ 05/12/1930 نافذ
مادة 6: اذا امتنع المخالف عن اداء الغرامة النقدية فعلى حاكم صلح المنطقة ان يستدعيه بظرف ثمانية ايام من تاريخ وصول المحضر اليه ولا يجوز للقاضي المذكور عند استثباته من ارتكاب الجريمة ان يحكم باقل من الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها
المادة 6 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177652/article/6/