النص الكامل

قانون تاريخ 13/12/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: صدق الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 9 كانون الاول سنة 1930 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل البنك العقاري للجزائر وتونس والبنك العقاري لسوريا في شأن القروض التي سيعقدها هذان المصرفان مع الملاك والزراع في اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 1 من قانون تاريخ 13/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177660/article/1/