المادة 12
مادة 12: اذا حكم على "الدليل المرخص " لارتكابه احدى الجنح او الجرائم المبينة في المادة الخامسة تسترد منه الاجازة والساعدة. لا يحق للمحكوم عليه بموجب المواد السابق ذكرها ان يطالب بالرسوم التي دفعها للترخيص له بتعاطي مهنته.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 نافذ
مادة 12: اذا حكم على "الدليل المرخص " لارتكابه احدى الجنح او الجرائم المبينة في المادة الخامسة تسترد منه الاجازة والساعدة. لا يحق للمحكوم عليه بموجب المواد السابق ذكرها ان يطالب بالرسوم التي دفعها للترخيص له بتعاطي مهنته.
المادة 12 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177663/article/12/