المادة 20
مادة 20: لا يؤذن للادلاء في عرض خدماتهم على السياح في الفنادق وساحاتها الا بناء على طلب منهم. ولا يجوز لهم ازعاج السياح والالحاح عليهم او مضايقتهم.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 نافذ
مادة 20: لا يؤذن للادلاء في عرض خدماتهم على السياح في الفنادق وساحاتها الا بناء على طلب منهم. ولا يجوز لهم ازعاج السياح والالحاح عليهم او مضايقتهم.
المادة 20 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177663/article/20/