المادة 1
مادة 1: يجب ان يكون المحل المخصص للالعاب على مسافة 200 متر على التقريب من بناء كل فندق مرخص له في المقامرة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 497 تاريخ 09/06/1934, المادة 1, 20/06/1934
بناء على المرسوم رقم 497 الصادر في 9 حزيران سنة 1934 الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1931