النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 143

المادة 143

لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يفرغ حقه لاخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص صريح يخوله ذلك (كان يذكر مثلا في العقد ان صك التأمين هو "لامر")

المادة 143 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/143/