المادة 156
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(عند الاطلاع على محضر الايداع وبعد التحقيق من ان المبالغ المودعة هي معادلة لقيمة المبلغ المستحقة المذكورة في الاتفاق التأميني يبلغ المأمور المكلف مسك السجل العقاري الدائن عن الايداع الذي اجراه المدين وفقا للقواعد المعينة في قانون اصول المعاملات الحقوقية واذا لم يعترض الدائن بالتجائه الى المحاكم ضمن المدات القانونية يشطب الموظف التسجيل التأميني. على انه اذا كان مذكورا في التسجيل انه يوجد نصوص وبنود خصوصية لا يمكن تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية الا بواسطة القضاء فلا يجري الشطب الا بعد الاطلاع على قرار المحكمة المثبت تنفيذ الشروط او الاتفاقات المذكورة.(