المادة 166
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(تعد لاغية بحكم القانون الزيادات التي تجري في اثناء الخمسة عشر يوما الاخيرة من مدة الستين يوما المنصوص عنها في المادة السابقة اذا لم تزد ثلاثة بالمئة على الاقل عن قيمة الثمن المدفوع اخيرا.)