المادة 195
يؤلف البدل من مبلغ من المال معين يوازي قيمة الحق المتنازل عنه ويضاف اليه انشاء مراتب دائم تعادل قيمته اثنين ونصفا بالاف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين الذي يجري لجباية الضريبة العقارية.
ان الحقوق المتولدة عن عقود الاجارة الطويلة غير حق المقاطعة الموجودة قبل اذاعة هذا القرار يطبق عليها حق استعادتها بالشراء وفقا لاحكام القرار رقم 80 الصادر- في 29 كانون الثاني سنة 1926