النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 226

المادة 226

اذا رفض البائع في اثناء هذه المهلة تلبية طلب الشاري بان يعقد ويسجل صك البيع النهائي وجب على المشتري حتى يحفظ مفعول التسجيل الموقت الى ما بعد مهلة الاختيار ان يفعل ما يأتي:

1- ان يصرح كتابة قبل انتهاء المدة المذكورة للبائع ولرئيس المكتب العقاري برغبته في تقرير اختياره.

2- ان يرفع في اثناء الخمسة عشر يوما التي تلي تقرير الاختيار الى المحكمة دعواه بطلب الحكم بالفراغ النهائي.

تقام الدعوى على البائع ويجب ادخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى.

المادة 226 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/226/