المادة 259
ان وضع اليد المثبوت في زمن ما معين ووضع اليد الحالي يرجحان وضع اليد المتوسط بين هاذين التاريخين ما لم يقم برهان على خلاف ذلك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.