المادة 262
لا يجوز التخلي مقدما عن حق مرور الزمن انما يجوز لكل شخص حائز على حقوقه ان يتخلى عن حق مكتسب بمرور الزمن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.