النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 262

المادة 262

لا يجوز التخلي مقدما عن حق مرور الزمن انما يجوز لكل شخص حائز على حقوقه ان يتخلى عن حق مكتسب بمرور الزمن.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 262 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/262/