المادة 270
- الغيت وتبقى ملغاة قانون الاراضي الصادر في 18 رمضان سنة 1274.
- والارادة السنية الصادرة في 18 شباط سنة 1318 وعلى العموم جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
- واحكام الباب الثاني والثالث والرابع من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922. (اي من المادة 37 الى المادة 100)
وعدا ذلك, اعتبارا من التاريخ الذي يصبح به هذا القرار نافذا, يبطل مفعول القوانين والارادات السنية والانظمة وقرارات المفوض السامي والقرارات المحلية,
- وعلى الخصوص احكام القانون العقاري,
- واحكام المجلة, وسائر القوانين التابعة, في كل المسائل المنصوص عنها بهذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 22/06/1934, المادة 1, 03/08/1934
مادة 1: صححت على الصورة التالية الفقرة الثانية سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية- والحقوق العينية العقارية بدلا من: الغيت وتبقى ملغاة احكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 شباط سنة 1318- الخ يقرأ: الغيت وتبقى احكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 5 جمادي الاول سنة 1331- المرافق في 30 اذار سنة 1339 الخ (والباقي بدون تغيير)