المادة 36
يجب وضع كشف العقارات بحضور صاحبها او بعد ان يدعى الى ذلك بطريقة قانونية ويجب ان يحرر على الشكل المتبع لدى كتاب العدل وان يدفع مصاريفه المنتفع على انه يجوز للمنتفع ان يتفق مع صاحب الرقبة (بشرط ان يكون الطرفان بالعين راشدين) على وضع الكشف بالرضى وبدون نفقة.