المادة 40
للمنتفع الحق بغلة العقار اي المداخيل الطبيعية اوالنقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منتظمة بدون ان تنقض تلك الغلة شيئا من جوهر العقار (وبدخل في هذه المداخيل بدل تأجير حق الصيد والقنص ) .
ان حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستوردة والمقالع اذا كانت عائدة لصاحب العقار (بشرط ان يكون المنجم او المقلع قد فتح قبل ابتداء الانتفاع والاشجار اذا كانت تستغل باوقات منتظمة (لاستهلاك حطبها او لبيعها) تكون شبيهة بالغلة.