المادة 2
مادة 2: ان الشركة المساهمة للترامواي والتنوير في بيروت لها وحدها الحق ضمن حدودها كما هي مبينة في المادة الاولى بان تستعمل الطرق العمومية العائدة للحكومة او للبلديات او للقرى في سبيل القيام بالتنوير العام والخاص بواسطة توزيع عام للقوة وكذلك بالنقل العام دون ان يمتد حقها هذا الى استعمال الكهرباء للقوة المحركة لانها تخلت بصراحة عن حقها في توزيع الكهرباء للقوة المحركة