جميع التشريعات

مرسوم رقم 7975 05/05/1931

يختص بنظافة المساكن وملحقاتها وبابادة البعوض والذباب وتفريغ المواد والمياه المبتذلة

النوع
مرسوم
الرقم
7975
التاريخ
05/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2498, 11/05/1931, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7975 تاريخ 05/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب ان تمهد او تطمر الحفر والاخاديد الموجودة في الاراضي المبنية وغير المبنية وما يلحق بها كالاقنية والسطوح والبساتين الخ تسهيلا لجريان المياه او اية جهة اتت ومنعا لوجودها.

المادة 2

يجب تجهيز فوهات الابار والصهاريج باطار من حجر او سيمنتو يسمح بتركيب محكم لغطأ مشبك او بلا تشبيك محفوظ دائما بحالة صالحة. اما استخراج الماء فيكون دائما بواسطة طلمبة او حنفية يجب تشبيك نافذة الفيضان وتسليط فوهة التفريغ بحيث تنساب منها المياه تماما في قناة مكلسة بالسيمنتو حتى قناة الطريق العامة المكلسة ايضا او الى حفرة مغطاة باحكام ومجهزة بكوع في شكل S "سيفون."

المادة 3

ان الحياض وخزانات الماء المكشوفة كالمغاسل والمناهل والمستودعات المعدة للرش او للري او للمعامل الخ يجب ان يكون في اسفلها فوهة منحدرة للتفرغ وان تحتوي على سمك احمر اذا لم تكن بقرب نبع يجدد مياهها على التوالي .

المادة 4

يجب ان تكون البراميل والمستودعات والخزانات المختصة بمياه الشرب مجهزة بغطأ لابس بحالة صالحة. ويجب ان تكون مغطاة دائما باحكام وان تفرغ وتغسل مرة في الاسبوع على الاقل. اما نافذة التهوئة فيجب ان تكون الى جنب ومغطاة بشبكية.

المادة 5

ان الصهاريج والابار والحياض ومستودعات الماء التي لا يمكن تطبيق الاحكام السابقة عليها يجب اتلافها بعد تطهيرها بالكاز وتمهيد الارض في مكانها عند الاقتضاء .

المادة 6

ممنوع ابقاء المياه الراكدة في اوعية الماء كالخوابي والبراميل واحواض الزهور وصناديق التنك والعلب الخ.

المادة 7

لمنع ركود الماء في جوار الينابيع وتجمع مياه الرش يجب ان تجمع وتجر هذه المياه في قسطل او قناة مكلسة بالسيمنتو الى خزان او حوض تتوفر فيه الشروط المبينة في المواد السابقة.

ويجوز انشاء مزراب وجرن مثقوب القعر في القناة اذا كانت المياه تستورد في- مكانها.

المادة 8

كل مرحاض او مجلى او مغسل او وعاء معد لتصريف المياه او المواد المبتذلة ومتصل بقناة او حفرة معدة لجمعها يجب ان يكون مجهزا بكوع في شكل S "سيفون" او بسدة مائية مماثلة.

المادة 9

كل جريان او تفريغ من المراحيض او المياه المستعملة يجب ان يصب في المجرور العام اذا وجد او في قبوة محكمة السد ذات اتساع كاف لا يحتاج معه الى تفريغها طيلة فصل الصيف والافضل ان يصب في حفرة تطهير محكمة الوضع.

المادة 10

ممنوع رمي الاقذار والفضلات والاسمدة وسائر المواد القذرة حول المساكن ويجب جمع هذه المواد وطمرها في الارض او تسليمها الى مصلحة التنظيف البلدية.

المادة 11

حيث يوجد مرحاضان او اكثر احدهما فوق الاخر يجب تطويل انبوب المصب الى ما فوق السطح وتغطية فوهته بشبكية ان سعة فرجات الشبكية المشار اليها فيما تقدم تحدد تربيعها بميليمتر على الاكثر سواء كانت معدنية اوغير معدنية.

المادة 12

على اصحاب الابنية وشاغليها ان يطبقوا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به في خلال شهر من تاريخ نشره في المدن وقرى الاصطياف وخلال ثلاثة اشهر في بقية القرى وكل مخالفة بعد انقضاء هذه المدة تستهدف فاعلها للجزاء النقدي وفاقا للشروط المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1930 وبدون ان تكون هناك حاجة الى انذار خاص.

المادة 13

يجب ان ينشر هذا المرسوم ويلصق باللغتين العربية والافرنسية بصورة ظاهرة في مجال الاجتماعات وحيث تدعو الحاجة.

المادة 14

ان وزير العدلية ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 5 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني