النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اذا استنكف المالك عن مباشرة الاشغال او لم يتقيد بالشروط التي عينت له فبعد انقضاء مدة خمسة عشر يوما على اخطاره دون ما نتيجة فالادارة البلدية تتقدم لانجاز تلك الاشغال بمعرفتها وتحصل الاكلاف التي تنفقها من المالك

المادة 8 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177727/article/8/